مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

312

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )

البيع الموقوف أوّلًا - التعريف : البيع : هو مبادلة مال بمال . والموقوف : هو المحبوس أو المعلّق أو الممنوع « 1 » ، يقال : وقفت الأمر على حضور زيد ، أي علّقت الحكم على حضوره « 2 » . والبيع الموقوف : هو البيع الذي يتوقّف تأثيره على شرط أو وصف أو إجازة غير العاقد ؛ إمّا لكونه مالكاً ، أو لتعلّق حقّ له في أحد العوضين ، أو لولايته على بيع العاقد . ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى اللغوي . ثانياً - الألفاظ ذات الصلة : 1 - البيع المعلّق : وهو البيع المتوقّف في لزومه على تحقّق الشرط والقيد ، فهو أخصّ من البيع الموقوف ؛ لأنّ التوقّف في البيع الموقوف يعمّ التوقّف على الإجازة والوصف أيضا ، فالعلاقة بينهما هي العموم والخصوص مطلقاً « 3 » . 2 - العقد المتزلزل : وهو العقد المتوقّف لزومه على الإجازة أو سقوط حقّ الخيار ، فهو يشمل العقود الجائزة حكماً - كالهبة - والجائزة حقّاً كالبيع مع الخيار ، فالعلاقة بينه وبين البيع الموقوف هي العموم والخصوص من وجه ؛ لاختصاص البيع الموقوف على العقد الجائز حقّاً دون العقد الجائز حكماً « 4 » . ثالثاً - الحكم الإجمالي ومواطن البحث : يفهم من كلمات الفقهاء في البيوعات الموقوفة أنّهم يعتقدون بأنّ البيع يمكن أن يكون صحيحاً أحياناً لكنه موقوف على شيء ، وهذا لا يضرّ بصحّته ؛ لإمكان شمول العمومات والمطلقات له في بابي العقد وسائر المعاملات ، فإنّه يصدق عليه العقد كما يصدق عليه البيع . من هنا قالوا ضمناً بمشروعية هذا العقد

--> ( 1 ) انظر : المعجم الوسيط 2 : 1051 . ( 2 ) المصباح المنير : 669 . ( 3 ) انظر : البيع ( الخميني ) 1 : 131 . تحريرات في الأصول 3 : 59 . ( 4 ) انظر : حاشية المكاسب ( الأصفهاني ) 5 : 287 .